____________________
ومع الشك فالمرجع أصالة البراءة وإن كان ذلك أحوط حذرا عن شبهة الخلاف.
(1): لا ينبغي التأمل في انعقاد هذا النذر لرجحان متعلقه بعد أن كان محتمل الوجوب وموردا للاحتياط حسبما سبق، فتركه عمدا حنث للنذر وموجب للكفارة. نعم انعقاده من دون رعاية عنوان الاحتياط ممنوع كما لا يخفى.
وإنما الكلام في صحة الصلاة الفاقدة للموالاة المنذورة والأظهر هو الصحة. وقد تقدم نظير المقام فيمن نذر أن يصلي في مكان راجح كالمسجد فخالف وصلى في غيره فإن الصلاة حينئذ محكومة بالصحة وإن كان أثما في مخالفة النذر.
والوجه في ذلك أن الصلاة الفاقدة للموالاة والواجدة ضدان لهما ثالث وتعلق الأمر بالثانية من ناحية النذر لا يستوجب النهي عن الأولى لوضوح أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، إذا لا مانع من تصحيح الأولى بالخطاب الترتبي بعد البناء على امكانه ووقوعه بل كفاية تصوره في تصديقه حسبما فصلنا البحث حوله في الأصول. هذا.
وقد يقال إن التصدي للصلاة الفاقدة تصرف في موضوع النذر واعدام له، وبما أن النذر يستدعي حفظ الموضوع وابقائه فلا
(1): لا ينبغي التأمل في انعقاد هذا النذر لرجحان متعلقه بعد أن كان محتمل الوجوب وموردا للاحتياط حسبما سبق، فتركه عمدا حنث للنذر وموجب للكفارة. نعم انعقاده من دون رعاية عنوان الاحتياط ممنوع كما لا يخفى.
وإنما الكلام في صحة الصلاة الفاقدة للموالاة المنذورة والأظهر هو الصحة. وقد تقدم نظير المقام فيمن نذر أن يصلي في مكان راجح كالمسجد فخالف وصلى في غيره فإن الصلاة حينئذ محكومة بالصحة وإن كان أثما في مخالفة النذر.
والوجه في ذلك أن الصلاة الفاقدة للموالاة والواجدة ضدان لهما ثالث وتعلق الأمر بالثانية من ناحية النذر لا يستوجب النهي عن الأولى لوضوح أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، إذا لا مانع من تصحيح الأولى بالخطاب الترتبي بعد البناء على امكانه ووقوعه بل كفاية تصوره في تصديقه حسبما فصلنا البحث حوله في الأصول. هذا.
وقد يقال إن التصدي للصلاة الفاقدة تصرف في موضوع النذر واعدام له، وبما أن النذر يستدعي حفظ الموضوع وابقائه فلا