(مسألة 7): - قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته (1) وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني، أو في أثنائه ففيه اشكال، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا فيصدق دخول الوقت في الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.
____________________
(1): لكنك عرفت سابقا الاستشكال في الصحة وأن الأحوط لزوما إعادة الصلاة نظرا لضعف رواية إسماعيل بن رباح (1) التي هي مستند المسألة.
وعلى تقدير الصحة فلا ينسحب الحكم إلى السلام الثاني لتحقق
وعلى تقدير الصحة فلا ينسحب الحكم إلى السلام الثاني لتحقق