(مسألة 43): ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل (3).
____________________
(1): بل الأقوى التخيير بينهما لما تقدم في كتاب الطهارة عند التعرض لأحكام المساجد في المسألة الخامسة من فصل (وجوب إزالة النجاسة عن البدن) من أن دليل كل من حرمة قطع الفريضة وفورية الإزالة هو الاجماع حيث إنه دليل لبي لا اطلاق له يشمل صورة المزاحمة مع الآخر. فالمرجع في موردها أصالة البراءة عن كل منهما ونتيجتها التخيير بين الأمرين. هذا ولو بنينا على عدم حرمة القطع من أصله فالأمر واضح.
(2): كما ورد نظيره في غسل الثوب المتنجس حال الصلاة.
(3): مورد الاشكال ما لو كان البكاء لمجرد عظم المصيبة في نفسها مع الغض عما يترتب عليها لاحتمال كونه حينئذ مشمولا لقوله: (وإن ذكر ميتا له... الخ) الوارد في نصوص مبطلية البكاء كما تقدم.
وأما البكاء لما يترتب على مصيبته واستشهاده (ع) من حصول ثلمة - لا تنجبر - في الدين وضعف بل تضعضع في أركان الاسلام
(2): كما ورد نظيره في غسل الثوب المتنجس حال الصلاة.
(3): مورد الاشكال ما لو كان البكاء لمجرد عظم المصيبة في نفسها مع الغض عما يترتب عليها لاحتمال كونه حينئذ مشمولا لقوله: (وإن ذكر ميتا له... الخ) الوارد في نصوص مبطلية البكاء كما تقدم.
وأما البكاء لما يترتب على مصيبته واستشهاده (ع) من حصول ثلمة - لا تنجبر - في الدين وضعف بل تضعضع في أركان الاسلام