____________________
(1): أما اعتبار الترتيب بين الشهادتين فيدل عليه مثل صحيح محمد بن مسلم الناص على أن كيفية التشهد هو أنه إذا استوى جالسا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الخ (1). ومنه يعلم أنه لو فرض هناك اطلاق في بعض الروايات كصحيح زرارة نظرا إلى ما جاء فيه من قوله (ع) والشهادتان (2) فلا بد من تقييده بهذه الصحيحة.
وأما اعتباره بين الشهادتين وبين الصلاة عليه صلى الله عليه وآله فيستفاد من مثل موثقة أبي بصير الطويلة حيث وقعت الصلاة عقيب ذكر التشهد (3) وتؤيده رواية عبد الملك بن عمرو الأحول وغيرها (4) بل ويمكن أن يستدل لذلك باطلاق ما دل على أن من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله فلا صلاة له (5) فإنه منزل على ما هو مغروس في الأذهان ومعروف عند المتشرعة من كون موضعها عقيب الشهادتين نظير ما ورد من أنه (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) فإن اطلاقه أيضا محمول على ما هو
وأما اعتباره بين الشهادتين وبين الصلاة عليه صلى الله عليه وآله فيستفاد من مثل موثقة أبي بصير الطويلة حيث وقعت الصلاة عقيب ذكر التشهد (3) وتؤيده رواية عبد الملك بن عمرو الأحول وغيرها (4) بل ويمكن أن يستدل لذلك باطلاق ما دل على أن من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله فلا صلاة له (5) فإنه منزل على ما هو مغروس في الأذهان ومعروف عند المتشرعة من كون موضعها عقيب الشهادتين نظير ما ورد من أنه (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) فإن اطلاقه أيضا محمول على ما هو