(الخامس): الجلوس بعده مطمئنا (2) ثم الانحناء للسجدة الثانية.
(السادس): كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام
____________________
(1): - أي من السجدة الأولى بلا خلاف ولا اشكال، وإنما خصوا التعرض به مع وضوح وجوب رفعه من السجدة الثانية أيضا لعدم وقوع الخلاف في الثاني، إذ يجب التشهد ونحوه فلا بد من الرفع مقدمة، وأما الأول فقد خالف فيه العامة، فأنكره أبو حنيفة وذكر أنه لو حفر حفيرة حال السجود فنقل جبهته إليها، أو كان دون مسجد الجبهة مكان أخفض فجر الجبهة إليه بقصد السجدة الثانية كفى، فنبهوا على وجوب رفع الرأس هنا طعنا عليه وردا لمقالته.
ومنه تعرف أنه ليس الوجه في وجوب هذا الرفع توقف صدق تعدد السجدة عليه وأنه بدونه يكون سجود واحد مستمر لامكان صدق التعدد بدونه أيضا كما ذكر من النقل والتغير المساوق للتعدد، بل لروايات دلت عليه كصحيحة حماد وغيرها فلاحظ.
(2): أما الجلوس فقد دلت عليه صحيحة حماد وغيرها. وأما الاطمئنان فقد استدل له بالاجماع وهو كما ترى.
والأولى: أن يستدل له بذيل صحيحة الأزدي المتقدمة قال (ع) فيها: (وإذا سجد فلينفرج وليتمكن وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن) (1) ودلالتها ظاهرة.
ومنه تعرف أنه ليس الوجه في وجوب هذا الرفع توقف صدق تعدد السجدة عليه وأنه بدونه يكون سجود واحد مستمر لامكان صدق التعدد بدونه أيضا كما ذكر من النقل والتغير المساوق للتعدد، بل لروايات دلت عليه كصحيحة حماد وغيرها فلاحظ.
(2): أما الجلوس فقد دلت عليه صحيحة حماد وغيرها. وأما الاطمئنان فقد استدل له بالاجماع وهو كما ترى.
والأولى: أن يستدل له بذيل صحيحة الأزدي المتقدمة قال (ع) فيها: (وإذا سجد فلينفرج وليتمكن وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن) (1) ودلالتها ظاهرة.