____________________
(1): بل لا يمكن وضع الباطن خصوصا مع السجود على الابهام.
(2): كما هو ظاهر معناها عرفا ولغة. وعليه فمقتضى أصالة الاطلاق جواز السجود على أي جزء منها سواء أكان هو الجزء المتصل بالساق أم المتصل بالفخذ أم المحل المرتفع المتوسط ما بينهما، لكن يظهر من صاحب الجواهر (قده) مراعاة الاحتياط بالسجود على الأخير ولو بالتمدد في الجملة وأنه المراد من عين الركبة الواقع في صحيحة حماد قال (قده) بعد تفسير الركبة بما عرفت ما لفظه (فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود كما فعله الصادق (ع) في تعليم حماد كي يعلم حصول الامتثال (1).
أقول: يرد عليه أولا أنه لم يثبت أن المراد بعين الركبة ما ذكره من العظم المستدير المرتفع المتخلل بين الطرفين الذي يتوقف السجود عليه على مزيد التمدد، بل ربما يظهر من بعض نصوص الركوع وغيرها أنه الجزء المتصل بالساق الذي يقع جزء منه على الأرض لدى الجلوس مثنيا، ويكون أسفل من العضو المرتفع في حال القيام، ولا يحتاج إلى مزيد التمدد لدى السجود. ففي صحيح زرارة بعد بيان الاجتزاء في حد الركوع ببلوغ أطراف الأصابع إلى الركبتين قال (ع) وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين
(2): كما هو ظاهر معناها عرفا ولغة. وعليه فمقتضى أصالة الاطلاق جواز السجود على أي جزء منها سواء أكان هو الجزء المتصل بالساق أم المتصل بالفخذ أم المحل المرتفع المتوسط ما بينهما، لكن يظهر من صاحب الجواهر (قده) مراعاة الاحتياط بالسجود على الأخير ولو بالتمدد في الجملة وأنه المراد من عين الركبة الواقع في صحيحة حماد قال (قده) بعد تفسير الركبة بما عرفت ما لفظه (فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود كما فعله الصادق (ع) في تعليم حماد كي يعلم حصول الامتثال (1).
أقول: يرد عليه أولا أنه لم يثبت أن المراد بعين الركبة ما ذكره من العظم المستدير المرتفع المتخلل بين الطرفين الذي يتوقف السجود عليه على مزيد التمدد، بل ربما يظهر من بعض نصوص الركوع وغيرها أنه الجزء المتصل بالساق الذي يقع جزء منه على الأرض لدى الجلوس مثنيا، ويكون أسفل من العضو المرتفع في حال القيام، ولا يحتاج إلى مزيد التمدد لدى السجود. ففي صحيح زرارة بعد بيان الاجتزاء في حد الركوع ببلوغ أطراف الأصابع إلى الركبتين قال (ع) وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين