____________________
والجواب: إن تعلق الأمر بالانصراف يقتضي أن لا يكون المراد منه ما هو الأمر العادي الذي يقتضيه الطبع الأولي من التوجه والرواح إلى مهماته وحوائجه، وإلا فهذا لا يحتاج إلى الأمر به، بل يكون المراد منه ما هو وظيفته الشرعية وقد عين مصداق ذلك في جملة من الروايات وفيها الصحاح وغيرها.
منها: صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع) كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، المؤيد برواية أبي كهمس عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال: لا: ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف (1) فقد عين فيهما ما يتحقق به الانصراف وهو السلام الخاص، فتكون تانك الصحيحتان دالتين على وجوب التسليم لا أنه يستفاد منهما عدم الوجوب كما هو المدعى.
ومنها: صحيحة الآخر عن أبي عبد الله (ع)، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب (2) فإن مضمون هذه الصحيحة هو بعينه مضمون صحيحة علي بن جعفر المتقدمة. وقد صرح (ع) هنا بأن للمأموم أن يسلم عند إطالة الإمام للتشهد، فيكون المراد
منها: صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع) كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، المؤيد برواية أبي كهمس عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال: لا: ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف (1) فقد عين فيهما ما يتحقق به الانصراف وهو السلام الخاص، فتكون تانك الصحيحتان دالتين على وجوب التسليم لا أنه يستفاد منهما عدم الوجوب كما هو المدعى.
ومنها: صحيحة الآخر عن أبي عبد الله (ع)، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب (2) فإن مضمون هذه الصحيحة هو بعينه مضمون صحيحة علي بن جعفر المتقدمة. وقد صرح (ع) هنا بأن للمأموم أن يسلم عند إطالة الإمام للتشهد، فيكون المراد