____________________
فإنه لم يوثق، ومجرد الشيخوخة غير كافية في الوثاقة سيما بعد ما نشاهده من روايته عن الضعاف في غير مورد. كما أن اعتماده عليه حسبما يظهر من اكثاره الرواية عنه لا يجدي بعد تطرق احتمال بنائه على أصالة العدالة التي لا نعترف بها.
ومع تسليم صحة السند فحيث إنها لا تنهض لمقاومة ما سبق من تلك النصوص الكثيرة فلا مناص من التصرف فيها إما بحملها على التقية، أو على إرادة المشقة من عدم الاستطاعة حيث إن التصدي للرد ثم العود إلى صلاته يشغله عن الاقبال والتوجه فلا يسهل عليه الرد، فيكون مفادها حينئذ كراهة التسليم على المصلي لا عدم جواز الراد لو سلم عليه.
(1): خلافا لجماعة من الحكم بالبطلان بناءا منهم على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده الخاص بل عن البهائي (قده) الحكم به حتى لو لم نقل بالاقتضاء نظرا إلى اقتضائه عدم الأمر بالضد ضرورة امتناع تعلق الأمر بالضدين، ويكفي في فساد العبادة مجرد عدم الأمر بها.
نعم تصدى في الكفاية للتصحيح من ناحية الملاك وناقشنا فيه لعدم السبيل لاحرازه من غير ناحية الأمر والمفروض عدم ثبوته.
ولكنا ذكرنا في الأصول امكان التصحيح في نظائر المقام بالخطاب
ومع تسليم صحة السند فحيث إنها لا تنهض لمقاومة ما سبق من تلك النصوص الكثيرة فلا مناص من التصرف فيها إما بحملها على التقية، أو على إرادة المشقة من عدم الاستطاعة حيث إن التصدي للرد ثم العود إلى صلاته يشغله عن الاقبال والتوجه فلا يسهل عليه الرد، فيكون مفادها حينئذ كراهة التسليم على المصلي لا عدم جواز الراد لو سلم عليه.
(1): خلافا لجماعة من الحكم بالبطلان بناءا منهم على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده الخاص بل عن البهائي (قده) الحكم به حتى لو لم نقل بالاقتضاء نظرا إلى اقتضائه عدم الأمر بالضد ضرورة امتناع تعلق الأمر بالضدين، ويكفي في فساد العبادة مجرد عدم الأمر بها.
نعم تصدى في الكفاية للتصحيح من ناحية الملاك وناقشنا فيه لعدم السبيل لاحرازه من غير ناحية الأمر والمفروض عدم ثبوته.
ولكنا ذكرنا في الأصول امكان التصحيح في نظائر المقام بالخطاب