(مسألة 8): يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف (2) بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها
____________________
بعناوينها كالدم الطاهر والتراب والنخاع ونحوها، فإن هذا المركب وإن لم يصدق عليه فعلا شئ من عناوين تلك المواد لاستهلاك بعضها في البعض ولكنه مع ذلك يجب الاجتناب عنه بلا ارتياب لما عرفت من أن الملفق منها مشمول لأدلة تلك العناوين بمقتضى الفهم العرفي.
بل يمكن استفادة الحكم في المقام من نفس النصوص، فإن القارئ سامع لقراءة نفسه إلا ما شذ فيشمله دليل السماع، إذ لا وجه لتخصيصه بالغير فإذا سمع الباقي من غيره يصدق في حقه أنه سمع تمام الآية، إذ لا يعتبر أن يكون السماع من شخص واحد، ولذا لو سمع بعض الآية من شخص والبعض الآخر من شخص آخر وجب السجود بلا اشكال. فالسجود في المقام لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط.
(1): لاحتمال اندراجه تحت اطلاق النصوص لكن الأقوى عدم الوجوب، فإن موضوع الحكم سماع أو قراءة آية السجدة، وهي التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله، ولا شك أن النازل هي القراءة الصحيحة وعلى النهج العربي، فالملحون مادة أو هيئة خارج عن موضوع الحكم لانصراف الدليل إلى غيره.
(2): أما مع تخلل السجود بين السببين المكررين فلا اشكال
بل يمكن استفادة الحكم في المقام من نفس النصوص، فإن القارئ سامع لقراءة نفسه إلا ما شذ فيشمله دليل السماع، إذ لا وجه لتخصيصه بالغير فإذا سمع الباقي من غيره يصدق في حقه أنه سمع تمام الآية، إذ لا يعتبر أن يكون السماع من شخص واحد، ولذا لو سمع بعض الآية من شخص والبعض الآخر من شخص آخر وجب السجود بلا اشكال. فالسجود في المقام لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط.
(1): لاحتمال اندراجه تحت اطلاق النصوص لكن الأقوى عدم الوجوب، فإن موضوع الحكم سماع أو قراءة آية السجدة، وهي التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله، ولا شك أن النازل هي القراءة الصحيحة وعلى النهج العربي، فالملحون مادة أو هيئة خارج عن موضوع الحكم لانصراف الدليل إلى غيره.
(2): أما مع تخلل السجود بين السببين المكررين فلا اشكال