____________________
فضلا عن وجوب الوضع، بل قد صرح عليه السلام باستحبابه بقوله وأحب إلي... الخ فليس عليه إلا ايصال أطراف الأصابع إلى الركبتين لا وضع الكف عليهما.
بل إن الايصال الخارجي أيضا غير واجب لما مر من أنه ملحوظ على سبيل الطريقية لا الموضوعية لكونه واقعا موقع التحديد، فاللازم إنما هو الانحناء حدا يتمكن معه من ايصال أطراف الأصابع إلى الركبتين سواء أوصلها إليهما خارجا أم لا، إذ العبرة بالمنكشف لا الكاشف لعدم خصوصية للوصول الخارجي بعد لحاظه طريقا كما عرفت.
(1): - للمسألة صور: إحداها ما إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المأمور به مع تمكنه منه في الجملة والمشهور حينئذ وجوب الانحناء بالمقدار الممكن، بل ادعى غير واحد الاجماع عليه، ويستدل له بوجهين:
أحدهما التمسك باطلاقات الأمر بالركوع لما مر من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وأن الركوع في لسان الشرع على ما هو عليه من المعنى
بل إن الايصال الخارجي أيضا غير واجب لما مر من أنه ملحوظ على سبيل الطريقية لا الموضوعية لكونه واقعا موقع التحديد، فاللازم إنما هو الانحناء حدا يتمكن معه من ايصال أطراف الأصابع إلى الركبتين سواء أوصلها إليهما خارجا أم لا، إذ العبرة بالمنكشف لا الكاشف لعدم خصوصية للوصول الخارجي بعد لحاظه طريقا كما عرفت.
(1): - للمسألة صور: إحداها ما إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المأمور به مع تمكنه منه في الجملة والمشهور حينئذ وجوب الانحناء بالمقدار الممكن، بل ادعى غير واحد الاجماع عليه، ويستدل له بوجهين:
أحدهما التمسك باطلاقات الأمر بالركوع لما مر من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وأن الركوع في لسان الشرع على ما هو عليه من المعنى