(التاسع): طهارة محل وضع الجبهة (2).
(العاشر): المحافظة على العربية والترتيب والموالاة
____________________
الأرض (1) حيث فرض فيه المساواة (فيما عدا قدر الآجر) بين ما يقوم عليه - الذي هو الموقف - وبين المسجد. فالمقتضي للاحتمال الآخر أعني الاعتبار بساير المحال قاصر هنا في حد نفسه كما لا يخفى.
(1): - قد مر الكلام حول ذلك في بحث المكان في فصل ما يسجد عليه مستقصى فلا نعيد.
(2): قد مر الكلام حول ذلك أيضا في أوائل كتاب الطهارة عند التكلم في أحكام النجاسات في فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة وعرفت أن عمدة المستند هي صحيحة ابن محبوب عن الرضا (ع) (عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (ع) أن الماء والنار قد طهراه) (2). وقد فصلنا القول حول هذا الحديث وما يتعلق بهذا الحكم بما لا مزيد عليه فراجع ولاحظ.
(1): - قد مر الكلام حول ذلك في بحث المكان في فصل ما يسجد عليه مستقصى فلا نعيد.
(2): قد مر الكلام حول ذلك أيضا في أوائل كتاب الطهارة عند التكلم في أحكام النجاسات في فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة وعرفت أن عمدة المستند هي صحيحة ابن محبوب عن الرضا (ع) (عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (ع) أن الماء والنار قد طهراه) (2). وقد فصلنا القول حول هذا الحديث وما يتعلق بهذا الحكم بما لا مزيد عليه فراجع ولاحظ.