____________________
والمسلمين فضلا عن المثوبات الأخروية المترتبة - في الأخبار - على البكاء عليه (ع) بحيث يرجع الكل إلى العبادة وقصد القربة والبكاء لأمر أخروي لا دنيوي فلا ينبغي الاشكال في جوازه، وإن كان الاحتياط بالتأخير إلى خارج الصلاة مما لا ينبغي تركه.
(1): تقدم الكلام حول كبرى هذه المسألة وعرفت أن المستند في مانعية الفعل الكثير الماحي: تارة يكون هو الاجماع، وأخرى فوات الموالاة.
فعلى الأول: لا مانع في فرض الشك من التمسك بأصالة عدم وجود المانع فتحرز صحة الصلاة بضم الوجدان إلى الأصل.
وعلى الثاني: أي البناء على أن للصلاة - بمقتضى ارتكاز المتشرعة المعتضد بما يتحصل من تضاعيف النصوص - هيئة إتصالية مبنية على موالاة ملحوظة بين أجزائها يتقوم العمل بها ويستوجب فقدها عدم التحاق لاحقها بسابقها حسبما صرح به الشهيد في الأذان من أن انفصال بعض أجزائه عن بعض يوجب سلب العنوان نظير الايجاب والقبول المركب منهما العقد وغير ذلك من ساير الموارد:
فإذا شك في أن الفعل الكثير أو السكوت الطويل أوجب الاخلال بالموالاة المزبورة إما بشبهة حكمية أو موضوعية فالحكم بالصحة حينئذ استنادا إلى الاستصحاب حسبما يظهر من الماتن (قده) في غاية
(1): تقدم الكلام حول كبرى هذه المسألة وعرفت أن المستند في مانعية الفعل الكثير الماحي: تارة يكون هو الاجماع، وأخرى فوات الموالاة.
فعلى الأول: لا مانع في فرض الشك من التمسك بأصالة عدم وجود المانع فتحرز صحة الصلاة بضم الوجدان إلى الأصل.
وعلى الثاني: أي البناء على أن للصلاة - بمقتضى ارتكاز المتشرعة المعتضد بما يتحصل من تضاعيف النصوص - هيئة إتصالية مبنية على موالاة ملحوظة بين أجزائها يتقوم العمل بها ويستوجب فقدها عدم التحاق لاحقها بسابقها حسبما صرح به الشهيد في الأذان من أن انفصال بعض أجزائه عن بعض يوجب سلب العنوان نظير الايجاب والقبول المركب منهما العقد وغير ذلك من ساير الموارد:
فإذا شك في أن الفعل الكثير أو السكوت الطويل أوجب الاخلال بالموالاة المزبورة إما بشبهة حكمية أو موضوعية فالحكم بالصحة حينئذ استنادا إلى الاستصحاب حسبما يظهر من الماتن (قده) في غاية