____________________
من الانصراف هناك هو التسليم أيضا، وتكون هذه مفسرة لتلك.
ومنها: ذيل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (1) فإن عطف جملة (انصرف) على (سلم) لا بد وأن يكون تفسيريا، إذ لا معنى لكون الانصراف موجبا للاجزاء، والمراد أنه لدى الاستعجال يكفي التسليم ولا يلزمه الأوراد والأذكار المتعارفة المستحبة، فهذه الرواية أيضا شاهدة على أن المراد من الانصراف ليس إلا التسليم.
رابعها: صدر هذه الصحيحة حيث علق (ع) فيه المضي من الصلاة على خصوص الفراغ من الشهادتين، ولو كان السلام جزءا وواجبا لكان اللازم أن يكون هو المعلق عليه لا التشهد.
والجواب: إن عد هذه الصحيحة من أدلة القول بالوجوب أولى من الاستدلال بها على خلافه وذلك إما بناءا على أن يكون المراد من الشهادتين هو الشهادتان مع توابعهما التي منها قول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما عرفت استظهار ذلك من موثقتي أبي بصير المتقدمتين فواضح، إذ عليه يكون مضي الصلاة متوقفا على أداء الشهادتين والسلام المزبور معا.
وأما بناءا على إنكار ذلك فيكفي في الاستدلال بها ذيلها حيث يدل على أن الاهتمام بشأن السلام بمكان لا يجوز تركه حتى مع فرض الاستعجال فكيف يمكن أن تكون الصحيحة دليلا على عدم وجوب السلام. نعم لا بد حينئذ من التصرف في كلمة المضي في
ومنها: ذيل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (1) فإن عطف جملة (انصرف) على (سلم) لا بد وأن يكون تفسيريا، إذ لا معنى لكون الانصراف موجبا للاجزاء، والمراد أنه لدى الاستعجال يكفي التسليم ولا يلزمه الأوراد والأذكار المتعارفة المستحبة، فهذه الرواية أيضا شاهدة على أن المراد من الانصراف ليس إلا التسليم.
رابعها: صدر هذه الصحيحة حيث علق (ع) فيه المضي من الصلاة على خصوص الفراغ من الشهادتين، ولو كان السلام جزءا وواجبا لكان اللازم أن يكون هو المعلق عليه لا التشهد.
والجواب: إن عد هذه الصحيحة من أدلة القول بالوجوب أولى من الاستدلال بها على خلافه وذلك إما بناءا على أن يكون المراد من الشهادتين هو الشهادتان مع توابعهما التي منها قول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما عرفت استظهار ذلك من موثقتي أبي بصير المتقدمتين فواضح، إذ عليه يكون مضي الصلاة متوقفا على أداء الشهادتين والسلام المزبور معا.
وأما بناءا على إنكار ذلك فيكفي في الاستدلال بها ذيلها حيث يدل على أن الاهتمام بشأن السلام بمكان لا يجوز تركه حتى مع فرض الاستعجال فكيف يمكن أن تكون الصحيحة دليلا على عدم وجوب السلام. نعم لا بد حينئذ من التصرف في كلمة المضي في