____________________
(1): أما البطلان في فرض النقص فظاهر، فإن الركوع من مقومات الصلاة كما يشهد به ما دل على أن الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع، وثلث سجود، فمع خلوها عنه وعن بدله وهو الايماء لا يصدق عنوان الصلاة مضافا إلى عقد الاستثناء في حديث لا تعاد، وهذا ظاهر جدا بلا فرق فيه بين العمد والسهو.
وأما في فرض الزيادة فكذلك بالإضافة إلى الركوع الجلوسي فإنه ركوع حقيقة لغة وشرعا فيشمله ما دل على البطلان بزيادة الركوع فإنه باطلاقه يعم الركوع القيامي والجلوسي.
وأما بالنسبة إلى الايمائي فالمشهور أنه كذلك، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، استنادا إلى سراية أحكام المبدل إلى البدل.
لكنه كما ترى فإن البدلية لا تستدعي إلا تنزيل البدل منزلة المبدل في وجوب الاتيان به ولا نظر في دليلها إلى بقية الأحكام كي يقتضي سرايتها إليه. وعليه فإن تم الاجماع على الالحاق - ولم يتم - فهو، وإلا ففي الحكم بالبطلان اشكال بل منع لعدم كون الايماء ركوعا لا لغة ولا شرعا، وإنما هو بدل عن الركوع ووظيفة مقررة لدى العجز عنه فلا يشمله ما دل على البطلان بزيادة الركوع (1) فإن ذاك الدليل خاص بالركوع ولا يعم بدله الذي ليس هو من
وأما في فرض الزيادة فكذلك بالإضافة إلى الركوع الجلوسي فإنه ركوع حقيقة لغة وشرعا فيشمله ما دل على البطلان بزيادة الركوع فإنه باطلاقه يعم الركوع القيامي والجلوسي.
وأما بالنسبة إلى الايمائي فالمشهور أنه كذلك، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، استنادا إلى سراية أحكام المبدل إلى البدل.
لكنه كما ترى فإن البدلية لا تستدعي إلا تنزيل البدل منزلة المبدل في وجوب الاتيان به ولا نظر في دليلها إلى بقية الأحكام كي يقتضي سرايتها إليه. وعليه فإن تم الاجماع على الالحاق - ولم يتم - فهو، وإلا ففي الحكم بالبطلان اشكال بل منع لعدم كون الايماء ركوعا لا لغة ولا شرعا، وإنما هو بدل عن الركوع ووظيفة مقررة لدى العجز عنه فلا يشمله ما دل على البطلان بزيادة الركوع (1) فإن ذاك الدليل خاص بالركوع ولا يعم بدله الذي ليس هو من