في الصلاة، وأنها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية.
وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده، وتسوية الحصى في موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو ايقاظ النائم، وصفق اليدين لاعلام الغير، والايماء لذلك، ورمي الكلب وغيره بالحجر، ومناولة العصى للغير، وحمل الصبي وارضاعه، وحك الجسد، والتقدم بخطوة أو خطوتين، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى، وحك خرء الطير من الثوب، وقطع الثواليل، ومسح الدماميل، ومس الفرج، ونزع السن المتحرك، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلى السماء، وحك النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القئ والرعاف.