(مسألة 10)، لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها (2) أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.
____________________
لم يتعدد، وإنما التعدد في المنظور إليه، فلم تجب عليه إلا سجدة واحدة لوحدة السبب.
(1): لاطلاق النصوص كقوله في صحيحة الحذاء عن الطامث تسمع السجدة... الخ، وفي صحيحة علي بن جعفر فيقرا آخر السجدة، وغيرهما مما تقدمت الشاملة باطلاقها لما إذا كان السماع من المكلف أو غيره ممن كان قاصدا لقراءة القرآن كالصبي المميز، والمجنون لعدم الدليل على اعتبار البلوغ والتكليف في القارئ، وما في بعض النصوص كصحيحة محمد بن مسلم (1) من التقييد بالرجل فهو من باب المثال بلا اشكال.
(2): حكم (قده) حينئذ بأمور ثلاثة: الايماء، والسجود بعد الصلاة، وإعادتها أما الايماء فلا ينبغي الاشكال فيه للنصوص الدالة عليه التي منها صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (2) وقد مر الكلام حول ذلك في بحث القراءة مستقصى.
(1): لاطلاق النصوص كقوله في صحيحة الحذاء عن الطامث تسمع السجدة... الخ، وفي صحيحة علي بن جعفر فيقرا آخر السجدة، وغيرهما مما تقدمت الشاملة باطلاقها لما إذا كان السماع من المكلف أو غيره ممن كان قاصدا لقراءة القرآن كالصبي المميز، والمجنون لعدم الدليل على اعتبار البلوغ والتكليف في القارئ، وما في بعض النصوص كصحيحة محمد بن مسلم (1) من التقييد بالرجل فهو من باب المثال بلا اشكال.
(2): حكم (قده) حينئذ بأمور ثلاثة: الايماء، والسجود بعد الصلاة، وإعادتها أما الايماء فلا ينبغي الاشكال فيه للنصوص الدالة عليه التي منها صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (2) وقد مر الكلام حول ذلك في بحث القراءة مستقصى.