(مسألة 4): الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة 1) وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة
____________________
(1): - المعروف والمشهور استحباب جلسة الاستراحة - وهي الجلوس بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية في الركعة التي لا تشهد فيها وهي الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه. وحكي عن السيد القول بالوجوب، بل نسب ذلك إلى غير واحد من القدماء، ومال إليه في كشف اللثام، وقواه في الحدائق، واحتاط فيه في المتن بل استقواه أخيرا.
والذي يمكن أن يستدل به على الوجوب جملة من النصوص.
الأولى: ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوار حكم ثم قوموا فإن ذلك من فعلنا (1) فإن الركعتين إشارة إلى الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه. وظاهر الأمر الوجوب.
هذا: وسند الرواية (التي هي من حديث الأربعمائة) معتبر وإن وقع في الطريق القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد،
والذي يمكن أن يستدل به على الوجوب جملة من النصوص.
الأولى: ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع)، عن آبائه (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوار حكم ثم قوموا فإن ذلك من فعلنا (1) فإن الركعتين إشارة إلى الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه. وظاهر الأمر الوجوب.
هذا: وسند الرواية (التي هي من حديث الأربعمائة) معتبر وإن وقع في الطريق القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد،