____________________
ومعه لا مجال للتمسك بأصالة البراءة، إذ لا سبيل إلى الأصل بعد اطلاق الدليل.
كما لا مجال للتمسك بحديث لا تعاد، إذ بعد تقوم الركوع المأمور به بالاطمئنان كما نطق به الصحيح فالاخلال به اخلال بالركوع لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، وهو داخل في عقد الاستثناء في حديث لا تعاد.
وأما في الثاني فالظاهر الصحة لأنه اخلال بشرط الذكر فغايته الاخلال بالذكر نفسه فلا يزيد على تركه رأسا، ومعلوم أن الاخلال بالذكر الواجب سهوا لا يقتضي البطلان لدخوله في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد. فظهر أن الأوجه كون الاطمئنان ركنا في أصل الركوع فلو تركه رأسا ولو سهوا بطلت صلاته، وأما في الذكر الواجب فليس بركن فلا يضر تركه السهوي.
ومما ذكرنا تعرف أن ما أفاده في المتن من الاحتياط في الاستيناف لو تركه أصلا صحيح، بل هو الأظهر كما عرفت، وأما احتياطه (قده) فيما لو تركه سهوا في الذكر الواجب فلا وجه له.
(1): بلا خلاف ولا اشكال، بل عليه دعوى الاجماع في كثير من الكلمات، وتقتضيه نصوص كثيرة، بل في الجواهر أنها مستفيضة، إلا أن غالبها ضعيفة السند.
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة حماد قال فيها: (ثم استوى
كما لا مجال للتمسك بحديث لا تعاد، إذ بعد تقوم الركوع المأمور به بالاطمئنان كما نطق به الصحيح فالاخلال به اخلال بالركوع لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، وهو داخل في عقد الاستثناء في حديث لا تعاد.
وأما في الثاني فالظاهر الصحة لأنه اخلال بشرط الذكر فغايته الاخلال بالذكر نفسه فلا يزيد على تركه رأسا، ومعلوم أن الاخلال بالذكر الواجب سهوا لا يقتضي البطلان لدخوله في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد. فظهر أن الأوجه كون الاطمئنان ركنا في أصل الركوع فلو تركه رأسا ولو سهوا بطلت صلاته، وأما في الذكر الواجب فليس بركن فلا يضر تركه السهوي.
ومما ذكرنا تعرف أن ما أفاده في المتن من الاحتياط في الاستيناف لو تركه أصلا صحيح، بل هو الأظهر كما عرفت، وأما احتياطه (قده) فيما لو تركه سهوا في الذكر الواجب فلا وجه له.
(1): بلا خلاف ولا اشكال، بل عليه دعوى الاجماع في كثير من الكلمات، وتقتضيه نصوص كثيرة، بل في الجواهر أنها مستفيضة، إلا أن غالبها ضعيفة السند.
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة حماد قال فيها: (ثم استوى