(مسألة 13): الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية (2) فلو تكلم شخص بالآية
____________________
آخر لعدم صدق الاحداث معه بل هو ابقاء لما كان كما مرت الإشارة إليه سابقا، فلا بد من الرفع والوضع تحقيقا للامتثال (1): بما أن السجود الواجب متقوم بوضع الجبهة على الأرض والهوي إليه مقدمة صرفة فلا تعتبر النية عند الهوي فضلا عن حال الجلوس أو القيام، فلو هوى لداع آخر ثم بدا له في السجود قبل بلوغ الحد فنوى وسجد أجزأ عنه فتكفي النية الحاصلة قبل السجود ولو آنا ما، بل لا يعتبر هذا المقدار أيضا فتكفي المقارنة كما هو الشأن في ساير العبادات لعدم الدليل على لزوم سبق النية على العمل فلو اتفقت مقارنة النية لنفس العمل مقارنة حقيقية كفى لكن الشأن في تحققه واحرازه خارجا فإنه عسر جدا ونادر التحقق، ولذا كان اللازم من باب المقدمة العلمية سبق النية ولو آنا ما، وإن كانت المقارنة على تقدير تحققها كافية أيضا.
(2): لتوقف صدق قراءة القرآن على قصد الحكاية عن ذاك الكلام النازل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما مر توضيحه في بحث القراءة عند التكلم عن لزوم تعيين البسملة، فالعاري عن
(2): لتوقف صدق قراءة القرآن على قصد الحكاية عن ذاك الكلام النازل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما مر توضيحه في بحث القراءة عند التكلم عن لزوم تعيين البسملة، فالعاري عن