(مسألة 40): لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة (1).
(مسألة 41): لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام (2) وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا أو شك في أنه
____________________
إن شاء الله تعالى، (1) إما لاستصحاب الطهارة فيحكم بالصحة بضم الوجدان إلى الأصل أو لقاعدة الفراغ الحاكمة عليه حتى في الموافقة له (2): - لقاعدة الفراغ ولكنا ذكرنا في محله أن مقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق الوارد في بعض نصوص الباب اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة وعدم شمولها لاحتمال الابطال العمدي والاخلال الاختياري.
وعليه: فينبغي التفصيل في المقام ونظائره من ساير المبطلات
وعليه: فينبغي التفصيل في المقام ونظائره من ساير المبطلات