____________________
(1): لا اشكال كما لا خلاف في وجوب رد السلام في غير حالة الصلاة، وقد نطقت به جملة من النصوص التي منها صحيحة عبد الله بن سنان قال: رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام. وفي موثقة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السلام تطوع والرد فريضة (1).
وناهيك قبل ذلك كله قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) (2) حيث فسرت التحية بالاسلام، بل هي معناه لغة.
إنما الكلام في الرد أثناء الصلاة فقد منعه العامة وإن اختلفوا بين من اكتفى بالإشارة، ومن أخره إلى ما بعد الصلاة.
وأما الخاصة: فقد اتفقوا على الجواز. وغير خفي أن مرادهم به الجواز بالمعنى الأعم في مقابل المنع لا خصوص الإباحة المصطلحة ضرورة أنه متى جاز وجب كتابا وسنة واجماعا حسبما عرفت.
فالوجوب بعد فرض الجواز معلوم من القواعد. ومن ثم قال من المسالك: إن كل من قال بالجواز قال بالوجوب، ونحوه عن مجمع البرهان فلا ينبغي التردد في أن مرادهم الوجوب لا الجواز بمعناه الخاص.
وناهيك قبل ذلك كله قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) (2) حيث فسرت التحية بالاسلام، بل هي معناه لغة.
إنما الكلام في الرد أثناء الصلاة فقد منعه العامة وإن اختلفوا بين من اكتفى بالإشارة، ومن أخره إلى ما بعد الصلاة.
وأما الخاصة: فقد اتفقوا على الجواز. وغير خفي أن مرادهم به الجواز بالمعنى الأعم في مقابل المنع لا خصوص الإباحة المصطلحة ضرورة أنه متى جاز وجب كتابا وسنة واجماعا حسبما عرفت.
فالوجوب بعد فرض الجواز معلوم من القواعد. ومن ثم قال من المسالك: إن كل من قال بالجواز قال بالوجوب، ونحوه عن مجمع البرهان فلا ينبغي التردد في أن مرادهم الوجوب لا الجواز بمعناه الخاص.