(مسألة 11): يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير، ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه، ويكره أن يجاوز بهما الرأس، وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع، (مسألة 12): يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية، وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة 13): إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب (1)، لكن لا تبطل الصلاة بتركه (2) سهوا بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى.
____________________
(1): لانعقاد نذره بمقتضى اطلاق دليل الوفاء به بعد رجحان متعلقه واستحبابه ومنه تعرف ثبوت الكفارة أيضا على تقدير الحنث وهذا واضح.
(2): أما مع الترك سهوا فلا ينبغي الشك في الصحة لوضوح عدم اقتضاء النذر المزبور تقييدا في المأمور به وتخصيصه بحصة
(2): أما مع الترك سهوا فلا ينبغي الشك في الصحة لوضوح عدم اقتضاء النذر المزبور تقييدا في المأمور به وتخصيصه بحصة