____________________
(1): - فإنها المنصرف من الأمر بوضع الجبهة على الأرض، فمع وجود الحائل في أحدهما المانع عن المباشرة لا يصدق الامتثال فالحكم مطابق للقاعدة مضافا إلى استفادته من النصوص المانعة عن السجود على القلنسوة أو العمامة أو الشعر، كصحيح عبد الرحمن عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال:
لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض، ونحوها صحيحة زرارة وعلي بن جعفر وغيرهما (1). فلا اشكال في الحكم مضافا إلى دعوى الاجماع عليه.
وعليه: فيجب إزالة الحاجب حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كانت له جرمية تستوعب سطحها، ولم يعد من اللون في نظر العرف (2): - لو أبدلها بالرجل كان أولى فإن ظهور شعرها ووقوعه على الجبهة بنفسه موجب للبطلان لوجوب الستر عليها إلا أن يفرض كونها أمة، بل يمكن فرضه في الحرة أيضا كما لا يخفى، وقد أشير إليه في صحيحة علي بن جعفر المزبورة.
لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض، ونحوها صحيحة زرارة وعلي بن جعفر وغيرهما (1). فلا اشكال في الحكم مضافا إلى دعوى الاجماع عليه.
وعليه: فيجب إزالة الحاجب حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كانت له جرمية تستوعب سطحها، ولم يعد من اللون في نظر العرف (2): - لو أبدلها بالرجل كان أولى فإن ظهور شعرها ووقوعه على الجبهة بنفسه موجب للبطلان لوجوب الستر عليها إلا أن يفرض كونها أمة، بل يمكن فرضه في الحرة أيضا كما لا يخفى، وقد أشير إليه في صحيحة علي بن جعفر المزبورة.