____________________
(1): على المشهور بل اجماعا كما عن غير واحد. وعن الصدوق القول بالوجوب مطلقا، وعن ابن أبي عقيل - كما في الذكرى - اختصاصه بالجهرية وإن نسب إليه الوجوب مطلقا أيضا كالصدوق.
وعن البهائي في الحبل المتين الميل إليه حيث إنه قال بعد ما نسب الوجوب إلى من عرفت: إن ما قال به ذانك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب، بل في الحدائق (1) بعد حكاية الميل إلى الوجوب عن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ذكر أنه صنف رسالة في ذلك وإن لم يعثر عليها.
وعن التذكرة حمل الوجوب المنسوب إلى بعض الأصحاب على إرادة التأكد وشدة الاستحباب.
وكيفما كان فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهر الأخبار، والمتبع هو الدليل ويستدل للوجوب بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) (2) بناءا على أن يكون المراد من القيام لله هو الصلاة، ومن القنوت القنوت المصطلح.
وعن البهائي في الحبل المتين الميل إليه حيث إنه قال بعد ما نسب الوجوب إلى من عرفت: إن ما قال به ذانك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب، بل في الحدائق (1) بعد حكاية الميل إلى الوجوب عن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ذكر أنه صنف رسالة في ذلك وإن لم يعثر عليها.
وعن التذكرة حمل الوجوب المنسوب إلى بعض الأصحاب على إرادة التأكد وشدة الاستحباب.
وكيفما كان فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهر الأخبار، والمتبع هو الدليل ويستدل للوجوب بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) (2) بناءا على أن يكون المراد من القيام لله هو الصلاة، ومن القنوت القنوت المصطلح.