____________________
وسبيل الاحتياط هو التنزل إلى الامتثال الاحتمالي بعد تعذر التفصيلي فيجيب بإحدى الصيغ برجاء المماثلة، ثم يعيد الصلاة لاحتمال عدمها المترتب عليه البطلان حسب الفرض.
بل له قطع الصلاة بعد الجواب المزبور واستينافها نظرا إلى قصور دليل حرمة القطع - لو تم - عن الشمول لمثل المقام فإنه الاجماع والقدر المتيقن منه غير ما نحن فيه.
(1): على المشهور ويستدل له بروايتين:
إحداهما: رواية الخصال المتقدمة المتضمنة للنهي عن السلام على المصلي معللا بأنه لا يستطيع الرد ولكنها ضعيفة السند ب (محمد ابن علي ماجيلويه) شيخ الصدوق كما تقدم.
ثانيتهما: موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (ع) قال:
كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم... الخ (2).
فإن الرجل موثق على الأظهر لظهور التوثيق المذكور في عبارة النجاشي عن ترجمته في رجوعه إليه لا إلى أخيه الحسن كما لا يخفى إذا فالرواية معتبرة والتعبير عنها بالخبر المشعر بالضعف في غير محله.
غير أن بإزائها ما رواه الشهيد في الذكرى قال: روى البزنطي عن
بل له قطع الصلاة بعد الجواب المزبور واستينافها نظرا إلى قصور دليل حرمة القطع - لو تم - عن الشمول لمثل المقام فإنه الاجماع والقدر المتيقن منه غير ما نحن فيه.
(1): على المشهور ويستدل له بروايتين:
إحداهما: رواية الخصال المتقدمة المتضمنة للنهي عن السلام على المصلي معللا بأنه لا يستطيع الرد ولكنها ضعيفة السند ب (محمد ابن علي ماجيلويه) شيخ الصدوق كما تقدم.
ثانيتهما: موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (ع) قال:
كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم... الخ (2).
فإن الرجل موثق على الأظهر لظهور التوثيق المذكور في عبارة النجاشي عن ترجمته في رجوعه إليه لا إلى أخيه الحسن كما لا يخفى إذا فالرواية معتبرة والتعبير عنها بالخبر المشعر بالضعف في غير محله.
غير أن بإزائها ما رواه الشهيد في الذكرى قال: روى البزنطي عن