____________________
المضمون من غير نظر إلى اللغة سيما وأن السائل عربي لا يجري على لسانه إلا باللغة العربية نعم لو كان السائل غير عربي، أو كان الجواب هكذا: (ما قضى الله على لسان الرجل) لأمكن التعميم وإذ ليس فليس. فالتمسك إذا باطلاق الأخبار لتصحيح القنوت بالفارسية كما عن الصدوق وغيره في غاية الاشكال.
نعم: يمكن الاستدلال له بأصالة البراءة فإنها وإن لم تكن جارية في باب المستحبات لا العقلية منها لعدم احتمال العقاب، ولا الشرعية إذ المرفوع - بمقتضى افتراض كون الرفع ظاهريا بالنسبة إلى ما لا يعلمون - إنما هو ايجاب الاحتياط، ولا ريب في حسنة واستحبابه في هذا الباب فلم يكن مرفوعا قطعا إلا إننا أشرنا في الأصول إلى أن هذا البيان إنما يتجه بالنسبة إلى المستحبات الاستقلالية، فمع الشك في استحباب شئ لا مجال لنفيه بأصالة البراءة.
وأما التكاليف الضمنية بأن شك في تقييد المستحب بقيد كالعربية في المقام فالاحتياط فيه وإن كان حسنا أيضا كما عرفت فلا يجري الأصل لرفعه، إلا أن تقيد هذا المستحب بذاك القيد بحيث لا يمكن الاتيان بفاقد القيد بداعي الأمر الراجع إلى الوجوب الشرطي كلفة زائدة، وبما أنها مشكوك فيها فيمكن رفعها بأصالة البراءة فتحصل: أن مقتضى الأصل جواز أداء وظيفة القنوت بالفارسية وإن كانت النصوص قاصرة عن اثبات ذلك.
نعم: يمكن الاستدلال له بأصالة البراءة فإنها وإن لم تكن جارية في باب المستحبات لا العقلية منها لعدم احتمال العقاب، ولا الشرعية إذ المرفوع - بمقتضى افتراض كون الرفع ظاهريا بالنسبة إلى ما لا يعلمون - إنما هو ايجاب الاحتياط، ولا ريب في حسنة واستحبابه في هذا الباب فلم يكن مرفوعا قطعا إلا إننا أشرنا في الأصول إلى أن هذا البيان إنما يتجه بالنسبة إلى المستحبات الاستقلالية، فمع الشك في استحباب شئ لا مجال لنفيه بأصالة البراءة.
وأما التكاليف الضمنية بأن شك في تقييد المستحب بقيد كالعربية في المقام فالاحتياط فيه وإن كان حسنا أيضا كما عرفت فلا يجري الأصل لرفعه، إلا أن تقيد هذا المستحب بذاك القيد بحيث لا يمكن الاتيان بفاقد القيد بداعي الأمر الراجع إلى الوجوب الشرطي كلفة زائدة، وبما أنها مشكوك فيها فيمكن رفعها بأصالة البراءة فتحصل: أن مقتضى الأصل جواز أداء وظيفة القنوت بالفارسية وإن كانت النصوص قاصرة عن اثبات ذلك.