وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون، وأنتم لبعض مم آبائكم 652 وقد زوجتكها فضمها إليك 155 وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك 178، 526، 528 وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه 663 وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله 662 وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب 510 وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال 162، 163 ومعونة الظالمين، والركون إليهم 601 ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده 46 ويرجع بالمهر على من غره بها، وإن كانت هي التي غرته 451 ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء الساهية، فيستحلون 552 ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر لها عن الرجل 457 هو ضامن والربح بينهما 162، 163 هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط 163 يا أبا محمد، إذا كان المؤمن غنيا وصولا رحيما، له معروف 668 يا أشباه الرجال ولا رجال 78 يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد 456 يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها 461 يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب 160، 237
(٧٤٩)