المؤمنون عند شروطهم 57، 114، 126 نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال 538، 539، 548 نعم، يشهدون على شئ مفهوم معروف 529 النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل 159، 237 نهى رسول الله عن كسب الإماء; فإنها إن لم تجد زنت، إلا 46 الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن... 654 والله لهي أحب إلي من إمرتكم 625 وأما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 635 وإن احتلم ولم يكن له عقل، لم يدفع إليه شئ أبدا 27 وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا، فليمسك 27، 29 والأنفال إلى الوالي 663 وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل 465 وترك معاونة المظلومين، والركون إلى الظالمين 602 وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة سحت 399 وجب الشراء من البائع على ما يملك 532، 533 وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف 542 وعلة تحريم الربا لما نهى الله عز وجل عنه 542 وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد، يعطيه موالي الوليدة 450، 455، 468 والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج عن اليتم 26، 28
(٧٤٨)