(مسألة 4): يستحب في التشهد أمور: " الأول ": أن يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين. " الثاني ": أن يقول قبل الشروع في الذكر الحمد لله، أو يقول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى كلها لله. " الثالث ": أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع. " الرابع ": أن يكون نظره إلى حجره.
" الخامس ": أن يقول بعد قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول، ثم يقول: اللهم صل الخ. " السادس ": أن يقول بعد
____________________
الاضطرار من سوء الاختيار. (كاشف الغطاء).
(1) ولو ملحونا والإتيان ملحونا مقدم على الترجمة. (الإمام الخميني).
* مع صدق عنوان الشهادة عليه وإلا فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(2) الأحوط في صورة العجز كلا أو بعضا الجمع بين الترجمة والذكر.
(الگلپايگاني).
* الأحوط الجمع بين الترجمة والذكر أن أمكن. (الحائري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
(3) على الأحوط. (الحكيم، الشيرازي).
* لا يجب أن يكون بقدره على الأظهر. (الجواهري).
(4) والسقوط لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(1) ولو ملحونا والإتيان ملحونا مقدم على الترجمة. (الإمام الخميني).
* مع صدق عنوان الشهادة عليه وإلا فوجوبه كوجوب المراتب اللاحقة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
(2) الأحوط في صورة العجز كلا أو بعضا الجمع بين الترجمة والذكر.
(الگلپايگاني).
* الأحوط الجمع بين الترجمة والذكر أن أمكن. (الحائري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
(3) على الأحوط. (الحكيم، الشيرازي).
* لا يجب أن يكون بقدره على الأظهر. (الجواهري).
(4) والسقوط لا يخلو عن قوة. (الجواهري).