وحملها على صورة عدم القذارة الخبثية (1)، في غاية الاشكال، وكذا حملها على استعماله في الحمام (2)، فتكون من القليل المستثنى بالأدلة الخاصة، فعليه يعلم عدم الانفعال، وهي تدل على تمام المقصود والمطلوب.
ومنها: رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبدا لله (عليه السلام): في الرجل الجنب يغتسل، فينتضح من الماء في الإناء.
فقال: لا بأس، (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (3).
ومنها: رواية عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه، ويغتسل من الجنابة، فتقع في الإناء ما ينزو من الأرض.
فقال: لا بأس به (4).
ودعوى: أنه الحكم الحيثي، كدعوى أن المتعارف التطهير قبل الاغتسال.
ومثلها دعوى: أن الأرض المبال عليها، غير الأرض التي ينزو منها الماء في الإناء (5).
ومنها: موثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل هل