الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥١
يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب فيه، على أنه يهودي؟
فقال: نعم.
قلت: فمن ذلك الماء الذي يشرب منه؟
قال: نعم (1). والدلالة واضحة.
وتوهم: أنها متعرضة لصورة الشك، فاسد جدا، لأن قوله: على أنه يهودي مرتبط بمفروض سؤاله، وهو الرجل وعندئذ يظهر أن مقصوده فرض كونه يهوديا، وقضية الجواب إما عدم نجاسة اليهودي، أو طهارة القليل، فلا يتم المطلوب، وتندرج الرواية في تلك المسألة.
ومنها: الطائفة الواردة في ماء الحمام (2)، فإنها دالة على عدم انفعال القليل، وقضية إلغاء الخصوصية شمول الحكم لغير مورده، ولا سيما بعد عدم اعتبار الكرية في المادة، ولا في المجموع.
ومنها: الطائفة الواردة في ماء الاستنجاء (3)، الصريحة في عدم تنجس الماء المستنجى به، لنفي البأس عن ملاقيه، وقضية إلغاء الخصوصية عدم الانفعال مطلقا.
وهكذا لا فرق بين ما كان الماء واردا أو بالعكس، لعدم مساعدة فهم العرف لغير ذلك.
فبالجملة: لا بد من عدم الخلط بين الماء النجس، وبين ما لا يجوز

١ - تهذيب الأحكام ١: ٢٢٣ / ٦٤١، وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسئار، الباب ٣، الحديث ٣.
٢ - وسائل الشيعة ١: ١٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧.
٣ - وسائل الشيعة ١: ٢٢١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست