وإن قلنا: بأنها لا تورث شيئا، أو لأن المشهور - من باب الجمع بين الأخبار - قالوا بالنجاسة، فتستقر المعارضة، فتكون الشهرة الفتوائية مرجحة.
مع أن المعروف في عصر هذه المآثير، عدم انفعال الماء القليل، فتكون تلك الطائفة موافقة للعامة فتطرح، إما لأجل المعارضة كما هو المشهور، أو لتميز الحجة عن اللا حجة، كما هو الحق عندي.
نعم، قضية إطلاق الكتاب مطهرية كل ماء، وهذا يستلزم عرفا عدم تنجسه، والالتزام به مع كونه مطهرا مشكل، فيقع التهافت بين المرجحات والمميزات. ولكن قد عرفت عدم دلالة الكتاب على العموم المذكور (1)، فتأمل.
وقد يشكل حملها على التقية، لأجل إمكان التوصل إلى الحكم الواقعي، معللا بذهاب جمع من قدمائهم إلى ذلك، كما عرفت.
ولكنه مدفوع: بأن المناط في التقية، ليس فتوى فقيه العصر، بل المناط اشتهار الحكم بين الناس، والتزام الخلفاء به، وهذا هو الموجب للاتقاء، ولا يشترط إمكان التفصي، لأن الخوف من الظالم، يوجد مع الاحتمال الضعيف، ولا سيما في تلك المواقف الحرجة، وخصوصا رعاية التقية في حقهم (عليهم السلام) ربما كانت أوجب من غيرهم.