استعماله في الشرب وبعض الاستعمالات، فلو كان الماء في الشريعة قابلا للتنجس، لكان هو ماء الاستنجاء، لأنه لاقاه أنجس القذارات العرفية، بل خالطه أجزاؤه الصغيرة قهرا وقطعا.
ومنها: التعليل الوارد في ذيل ما رواه الصدوق في العلل عن الأحول، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: سل عما شئت فارتجت علي المسائل.
فقال: سل، ما لك؟!.
فقلت: جعلت فداك، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به.
فقال: لا بأس فسكت، فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟.
قلت: لا والله جعلت فداك.
قال: إن الماء أكثر من القذر (1).
وهذا - مضافا إلى كونه دليلا على عدم تنجسه واقعا وليس عفوا - دليل على عدم انفعال الماء إلا بالكثرة والغلبة والقهر، وأشباهها الواردة في الطائفة الأولى من المآثير، ولا يمكن تخصيصها بأدلة الانفعال، لأن موردها داخل في هذه الكبرى، وهو أسوأ حالات اللقاء مع النجس، وبذلك يثبت عموم دعوى الخصم في المسألة إذا تم سندها. ولكنه مشكل من جهات شتى.