الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
حائط له، فحضرت الصلاة، فنزح دلوا للوضوء من ركي له، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة، فأكفى رأسه، وتوضأ بالباقي (1).
دلالتها منوطة بحمل العذرة على نوع النجس منها، وهو مشكل، وانصرافها إليه غير واضح بعد أعمية الموضوع له.
مع أن السند مجهول (2) ومخلوط (3).
والالتزام بمفاده بالنسبة إلى حضرته عليه الصلاة والسلام، في غاية الاشكال في حد نفسه، مع أنه لا يثبت عدم تنجيس النجس الماء القليل، لأن الملاقاة كانت في البئر، وهي لا تنجس، وبعد انقطاع الماء بالدلو لا ملاقاة حتى تستلزم النجاسة، فلعل المعنى المصدري دخيل في ذلك شرعا، فلا تغفل.
ومنها: الطائفة الكثيرة التي مضمونها ما في الفقيه قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن الماء الساكن يكون فيه الجيفة.
قال: يتوضأ من الجانب الآخر، ولا يتوضأ من جانب الجيفة (4).
قال: وأتى أهل البادية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: يا رسول

١ - تهذيب الأحكام ١: ٤١٦ / ١٣١٣، وسائل الشيعة ١: ١٥٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١٢.
٢ - عبد الرحمن بن حماد الكوفي وأبو مريم الأنصاري لم يوثقا في كتب الرجال - قال ابن الغضائري: عبد الرحمن بن حماد ضعيف.
معجم رجال الحديث ٩: ٢٩٣ و ٣٢٢.
٣ - لأنه روى هذا الخبر بعينه، سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي في نسخة أخرى، جامع الرواة ١: ٤٤٩.
٤ - الفقيه ١: ١٢ / 21.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست