الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم.
فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لها ما أخذت أفواهها، ولكم سائر ذلك (1).
وإطلاق هذه الطائفة، يورث طهارة القليل منها.
ويمكن دعوى ظهورها في الكثير البالغ أكرارا، لأنه المتعارف في الحياض التي تردها هذه الحيوانات (2)، وفي نفس هذه الأخبار ما يومئ إلى خلاف مقصودهم، لأنه في صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال:
وكم قدر الماء؟.
قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة.
فقال: توضأ منه (3).
فإنه مضافا إلى دلالتها على تقسيم الماء إلى الماءين، تومئ إلى أن الحياض كبيرة وليست من قبيل حياضنا في دورنا، ولا أظن التزام القائل بطهارة القليل بدلالة مثلها على مقصوده.
ومنها: ما رواه يونس عن بكار بن أبي بكر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر، ثم يدخله الحب.
قال: يصب من الماء ثلاثة أكف، ثم يدلك الكوز (4).