إليه ما هو البعيد، وإلا كان يقول: هذا الماء.
ولا يخفى ما فيهما.
ومنها: مرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة.
قال: لا بأس، أكلت النار ما فيه (1).
ودعوى: أنها من أدلة مطهرية النار (2)، غير مسموعة، بل الذيل يفيد أن أجزاء الميتة قد احترقت بالنار، أي أن النار أكلت ما في الماء من الميتة، لا أكلت ما في العجين من الماء.
ولكنها مشكلة، لاحتمال كون الميتة طاهرة، مع إجمال الماء مع أن ما اشتهر في مرسلات ابن أبي عمير (3)، مورد البحث.
هذا مع أنه لا يدل على عدم نجاسة الماء القليل بالميتة، بل غايته دلالته على عدم تنجس المتنجس العجين، وأجزاء المتنجس الموجودة في العجين قد أكلتها النار، فلا تغفل.
ومنها: الطائفة الواردة في المستعمل في الجنابة الناطقة بعدم الانفعال (4)، مع تعارف نجاسة بدن الجنب، خصوصا مع ترك الاستفصال في جميع هذه الأخبار.