كما أنه لو تم، يورث امتناع الجمع العرفي بين الطائفتين من الروايات، فإنه لولاها يمكن الجمع العرفي بحمل المطلقات من هذه الطائفة على المقيدات في الطائفة الآتية، ولكنها تمنع من ذلك، لورودها في مورد القليل فالجمع المذكور يستلزم طرح هذه الرواية، فلا يكون جائزا.
ومنها: معتبرة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول.
قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (1).
والمركن: هي الإجانة التي تغسل فيها الثياب قاله الجوهري (2).
وفي الأقرب: الإجانة إناء تغسل فيه الثياب، وما حول الغراس شبه الأحواض (3).
وفي المنجد: الإجانة جرة كبيرة (4).
فكونها موضوعة للإناء الصغير، غير ثابت، مع ما قيل: إن الظروف القديمة المهيأة لحفظ المياه، كانت كبيرة، لما قد يتفق الاحتياج إلى الماء، وما كان من المطر أثر، ولا من غيره خبر (5) فهو من المطلقات.
إلا أن انصرافها إلى أنه كان أقل من الكر، غير بعيد إنصافا، وإن