الإناء، وينتضح الماء من الأرض، فيصير في الاناء، أنه لا بأس بهذا كله.
ورواه الصفار، في (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل، نحوه (1).
[545] 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام - أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما (1) ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به.
[546] 8 - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام:
إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل، فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال:
أليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن مهزيار، مثله، إلا أنه أسقط قوله:
عن حنان (1).
[547] 9 - وعن محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال:
لا بأس.