الخنزير، على ما نسب إليه (1).
وفي بعض المآثير ما يدل على أن الفرض من السؤال، الانتفاع بماء البئر (2)، ولكنه غير كاف لصرف هذا الظاهر، لامكان الأسئلة الكثيرة جوانب الموضوع الواحد.
نعم، هي لا تدل على عدم تنجس القليل بملاقاة عين النجس، لأن القطرة المتنجسة بالشعر، ربما لا تورث النجاسة، فلا دلالة لها على ما هو المقصود.
كما أن دعوى القطع بوقوع القطرة في كل دلو من الحبل، غير مسموعة، والعلم الاجمالي في مثله لا ينفع، كما لا يخفى، فليس المفروض في السؤال وقوعها فيه حتى ينتفع به الخصم، كما لا يخفى.
كما ليس المفروض اتصال الحبل بالماء في الدلو، بل المتعارف خلافه.
وفي الرواية احتمالات أخر:
منها: أنه سأل بقوله: هل يتوضأ من ذلك الماء بما أنه وقع في المقدمات حرام، وهو الانتفاع بالشعر، لا بما أنه نجس (3).
ومنها: أن في الاتيان بكلمة ذلك للبعيد، إشعارا إلى أن المشار