هو أنه لا إشكال بعد البناء على ركنية القيام المتصل بالركوع الذي معناه أن يكون الركوع عن قيام أن الهوي من القيام إلى الركوع يكون من أجزاء الركوع، ويكون الركوع حينئذ من مبدأ الانحناء إلى أن يصل إلى حد الراكع، لا أن الركوع عبارة عن نفس الهيئة ويكون الهوي مقدمة وجودية له، فيكون الهوي والانحناء خارجا عن أفعال الصلاة، كما قال به العلامة الطباطبائي (1) في منظومته " إذا لهوي فيهما مقدمة.. إلخ " إذ الالتزام بذلك ينافي القول بركنية القيام المتصل بالركوع، إذ معنى ركنية ذلك كما عرفت هو أن يكون الركوع عن قيام، وذلك لا يجتمع مع مقدمية الهوي، إذ لازم القول بمقدمية الهوي هو أنه لا يعتبر الهوي بقصد الركوع، بل لو هوى لا بمقصد الركوع فلما وصل إلى حد الركوع قصد الركوع لكان ذلك مجزيا، وهذا المعنى ينافي اعتبار كون الركوع عن قيام الذي هو معنى ركنية القيام المتصل بالركوع، فإن كون الركوع عن قيام هو أنه من مبدأ تقوسه وانحنائه مشتغلا بالركوع إلى أن يصل إلى حد الراكع.
وبالجملة: لا محيص بعد الالتزام بركنية القيام المتصل بالركوع كما لا محيص عنه من القول بأن الهوي من القيام إلى الركوع من أفعال الصلاة، وليس مقدمة خارجة عنها. ومن هنا من جمع بين ركنية القيام المتصل بالركوع وبين مقدمية الهوي فقد جمع بين ما لا يمكن الالتزام به. وإذ قد ظهر أن الهوي من القيام يكون من أفعال الصلاة فيكون الهوي عند تلبسه بالمغصوب تصرفا في المغصوب ومتحدا معه، بحيث يحمل على هذا الهوي بالحمل الشائع الصناعي أنه تصرف بالمغصوب، فيجتمع الأمر والنهي في هذا الجزء الصلاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب الخارج، فيكون حال الهوي كحال الصلاة في المكان المغصوب من حيث