وحيث كان في ذلك المقام الخصوصيات الفردية خارجة عن تعلق إرادة الآمر بها، بل تعلقت بالطبيعة الصلاتية وطبيعة الغصبية، فلا يلزم في مقام تعلق إرادة الآمر من اجتماع الإرادتين وتعلق كل بعين ما تعلق به الآخر، وهذا بخلاف الكلام من الجهة الثانية، فإنها في مقام تعلق إرادة الفاعل، الذي لا يمكن في هذا المقام من تعلق إرادته بالطبيعة الصرفة من دون أن تتعلق بالفرد المبغوض.
فإن قلت: فما معنى قولهم إن المشخصات الفردية خارجة عن متعلق الإرادة وغير ملتفت إليها؟
قلت: مرادهم من ذلك الخصوصيات اللاحقة لنفس الفرد في حال وجوده، كتشخص الصلاة بالخصوصية الكذائية عند وجودها، وأما الخصوصيات اللاحقة لنفس الطبيعة، كإيجاد الطبيعة في زمان كذا أو في مكان كذا، فمما لا يمكن عدم تعلق الإرادة الفاعلية بها، بل لا بد من تعلق الإرادة بها.
وحاصل الكلام: أن إرادة الطبيعة في ضمن الفرد المحرم مما لا يمكن أن يكون مقربا، لصدوره منه مبغوضا عليه، وبذلك ظهر أنه ليس وجه فساد صلاة العالم بالموضوع والحكم هو عدم إمكان تمشي قصد القربة منه، فإن ذلك مع كونه مقصورا بالعالم دون الجاهل المقصر على إطلاقه ممنوع، فإن العالم ربما يمكن تمشي قصد القربة منه فلا يكن هذا مانعا عن الصحة، بل المانع ما ذكرناه من أنه عند العلم والجهل الذي لا يعذر فيه فلا يقع الفعل مبغوضا عليه، من جهة قصده إيجاد الطبيعة في ضمن الفرد المحم الفعلي. وهذا بخلاف الجاهل المعذور أو الجاهل بالموضوع والناسي له، فإنه لمكان عدم قصده ذلك، إما لعدم كونه محرما عليه واقعا كالناسي للموضوع، وإما لعدم منجزية النهي كالجاهل به أو بالحكم مع كونه معذورا، كانت عبادته صحيحة، هذا بالنسبة إلى غير الغاصب.
وأما بالنسبة إلى نفس الغاصب فقد يقال: إن نسيانه للموضوع لا يوجب