الاتحاد، وبعد البناء على تقديم جانب النهي في موارد اجتماع الأمر والنهي تكون الصلاة باطلة ولو باعتبار جزئها من الهوي. هذا بالنسبة إلى الركوع.
وأما بالنسبة إلى السجود فإن بنينا على أن السجود عبارة عن نفس كون الجبهة على الأرض والهوي إليه، من مبدأ حدوثه إلى أن تصير الجبهة على الأرض مقدمة خارجية، فلا اتحاد بينه وبين التصرف في الغصب أبدا كما لا يخفى. وإن بنينا على أن السجود من مقولة الفعل، الذي هو عبارة عن وضع الجبهة على الأرض لا كون الجبهة على الأرض، فبمقدار ما يتحقق به الوضع وهو قبيل صيرورة الجبهة على الأرض يتحقق الاتحاد بين التصرف في المغصوب وبين الوضع الذي يكون فعلا سجوديا، وهذا هو الأقوى، لأنه يعتبر في السجود وضع الجبهة على الأرض لا مطلق كون الجبهة على الأرض، ففي الجزء السجودي أيضا يتحقق اجتماع الأمر والنهي، وتبطل الصلاة من أجله بعد البناء على تغليب جانب النهي. وهذا بالنسبة إلى الجزء الركوعي والسجودي.
وأما بالنسبة إلى سائر الأجزاء فلا اتحاد فيها بين الأمر والنهي ولا اجتماع، بداهة أن القيام عبارة عن الهيئة الحاصلة للقائم، وهذا هو الذي يكون جزء للصلاة، وكذا الجلوس للتشهد، والهيئة لم تتحد مع التصرف في المغصوب، بل إنما يكون التصرف من المقارنات لها.
ثم لا يخفى عليك أن ما قلناه من الاتحاد في الجزء الركوعي والسجودي إنما هو موجبة جزئية وفي بعض اللباس، وهو ما يتحرك بالحركة الركوعية والسجودية، وذلك إنما يكون بالنسبة إلى ما على المصلي من اللباس في النصف العالي من بدنه، فإن هذا المقدار هو الذي يتحرك بالحركة الركوعية عند الهوي إليه، وأما ما في أسافل بدنه كالسراويل فلا يتحرك بالحركة الركوعية أصلا، هذا بالنسبة إلى الركوع. وأما بالنسبة إلى السجود، فبالنسبة إلى ما يكون في أعالي بدنه أيضا