من جهتين:
الأولى: البحث عن ذلك من حيث وحدة المتعلق، وأنه هل يلزم في مورد الاجتماع من تعلق الأمر بعين ما تعلق به الآخر، وسراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر، أو أنه لا يلزم ذلك وإن تصادقا خارجا على شئ واحد؟ وبعبارة أخرى: بعد تصادق الصلاة والغصب على المجمع المأتي به، يقع البحث في أن هذا التصادق هل هو من باب التركيب الاتحادي، حتى يلزم تعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر، أو أنه من باب التركيب الانضمامي حتى لا يلزم ذلك؟
الجهة الثانية: بعد الفراغ عن الجهة الأولى، وأن التركيب على نحو الانضمام، وعدم سراية كل منهما إلى متعلق الآخر، يقع الكلام في الجهة الثانية من اعتبار المندوحة، وأنه عند المندوحة وقدرة المكلف على الصلاة في غير المغصوب، هل يكون مورد التصادق مأمورا به ومنهيا عنه بالفعل، أو لا يكون إلا أحدهما؟ فإن قلنا بالامتناع من الجهة الأولى، وسراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر، فيكون مسألة اجتماع الأمر والنهي من صغريات باب التعارض، ولا ربط له بباب التزاحم، فإن الضابط في باب التعارض هو امتناع صدور الحكمين ثبوتا وفي عالم التشريع وتعلق إرادة المولى، من دون أن يكون لقدرة المكلف وعدم قدرته دخل في ذلك، والامتناع من الجهة الأولى إنما يكون في عالم الثبوت والتشريع حيث يستحيل أن يأمر المولى بعين ما ينهى عنه، وتعلق كل من إرادة الفعل والترك بالنسبة إلى شئ واحد، سواء كان هناك مكلف أو لم يكن، قدر المكلف على الجمع بينهما أو لم يقدر، كما هو واضح.
وحينئذ لو بنينا على الامتناع من الجهة الأولى، وقدمنا في مقام التعارض جانب النهي، كما لا محيص عنه، لما تقدمت الإشارة إليه من أن الاطلاق الشمولي الذي هو مفاد النهي مقدم في مقام التعارض على الاطلاق البدلي الذي هو مفاد