التوصلية التي لا يعتبر فيها ذلك فتعلق النهي بها ووقوعها على صفة التحريم لا توجب فساد العبادة المشروطة بها، غايته أنه فعل محرم في الصلاة مع اشتمال الصلاة على شرطها من التستر مثلا، فلا موجب لفساد الصلاة، ولا إشكال أن شرطية الستر ليس من الشروط التي يعتبر فيها قصد الامتثال، بل إنما هو من الشروط التوصلية، ولذا يكتفي به مع وقوعه عن غير قصد وبلا نية، فمجرد كون الستر شرطا في الصلاة لا يوجب له خصوصية بها يمتاز عن سائر اللباس، فينبغي عقد البحث في كلي اللباس.
والظاهر أنه ليس في المقام نص بالخصوص يدل على اعتبار الإباحة في لباس المصلي، وما ورد في بعض الأخبار من وصية علي عليه السلام لكميل: انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (1). فلا دلالة فيه على ذلك، لعدم ظهور قوله عليه السلام " فلا قبول " في الحكم الفقهي، حتى يكون عدم القبول مستتبعا للإعادة والقضاء، بل هو محمول على الحكم الأخلاقي.
وبالجملة: الظاهر أنه ليس فيما بأيدينا من الأدلة ما يدل على اعتبار الإباحة في لباس المصلي، فلا بد من ملاحظة ما تقتضيه القاعدة، وليس لنا في المقام قاعدة تقتضي ذلك سوى مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن أمكننا إدراج المقام في باب اجتماع الأمر والنهي بالنسبة إلى أجزاء الصلاة، بأن يتحد الجزء الصلاتي مع التصرف في المغصوب فهو، وإلا كان مقتضى القاعدة عدم اشتراط اللباس ذلك، وإن ادعي عليه الاجماع، لكن الاجماع موهون بنقل الخلاف.
والذي يقتضيه النظر هو إمكان إدراج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي بالنسبة إلى بعض أجزاء الصلاة، وهو الجزء الركوعي والجزء السجودي بيان ذلك