العام بعد التخصيص، من دون حاجة إلى إحراز سائر العناوين من الرومية والزنجية مثلا.
وحاصل الكلام: أن ما أخذ في مصب العموم مع قطع النظر عن ورود المخصص عليه كان يتساوى فيه وجود كل عنوان مع عدمه، ولم يكن معنونا بعنوان أصلا الذي هو معنى الارسال والاطلاق، وكان مصب العموم هو بنفسه كبرى كلية وهو معنى أصالة العموم والاطلاق، وبعد ورود التخصيص يخرج مصب العموم عن هذا التساوي بالنسبة إلى خصوص ما أخرجه المخصص، وتكون الكبرى الكلية ما عدا الخاص وتدور مدار نقيضة، ولكن بالنسبة إلى سائر العناوين بعد باق على حاله من التساوي وعدم المدخلية، وحينئذ يكون اللازم هو إحراز نقيض الخارج، ولا يكفي إحراز أي عنوان بعد ما كان ذلك العنوان المحرز مما لا دخل له في مصب العموم، وكان وجوده وعدمه سيان، فقوله " العام المخصص بالمنفصل يكون معنونا بكل عنوان، ويكفي في ترتب الأثر إحراز أي من العنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص " مما لا يستقيم، بل لا بد من إحراز نقيض الخارج الذي يكون هو الموضوع للأثر بعد التخصيص، فتأمل جيدا.
فيكون ما في ذيل رواية محمد بن إسماعيل (1) من التعليل في قوة التصريح بأن غير المسوخ أيضا لا يجوز الصلاة فيه، نعم دلالته على المنع بالنسبة إلى جميع أفراد غير المسوخ إنما يكون بالاطلاق، وتخصيص مثل هذا الاطلاق المؤيد بإطلاقات أدلة الباب وفتاوى الأصحاب بخصوص ما إذا كان الحيوان آكل اللحم بعيد غايته، مع ما عرفت من أن دلالة التعليل في رواية ابن أبي حمزة (2) على الجواز فيما