الأجزاء في الزمان، من دون أن يكون مترتبا على العنوان الملازم، فلو أحرزت الصلاة بالوجدان والطهارة بالأصل ترتب عليه أثر الصحة، وكذا لو أحرز الاستيلاء بالوجدان وعدم الرخصة بالأصل ترتب عليه أثر الضمان، وكذا لو أحرز إسلام الوارث بالوجدان وحياة المورث بالأصل ترتب عليه أثر الوراثة، إذا كان إسلام لوارث معلوم التاريخ بحيث لا يكون مجرى للأصل، ولو كان مجهول التاريخ كان الأصلان من الطرفين متعارضين، والمثال الذي ذكره أخيرا بقوله " والأوصاف المتوقفة لزوم العقد على اتصاف العوضين.. إلخ " راجع إلى أن موضوع الأثر هو العنوان الملازم، فلا يكفي إحراز العقد بالوجدان وسلامة العوضين من العيوب بالأصل في ترتب لزوم العقد، ما لم يحرز وقوع العقد على العوض المتصف بالسلامة، فتأمل جيدا. هذا كله فيما إذا كان التركيب من الأجزاء المتباينة.
وأما إذا كان التركيب من العرض ومحله، ففي عالم التصور يمكن أن يلاحظ العرض القائم بمعروضه تارة بما أنه شئ بحيال ذاته، ويتصوره بما أنه معنى من المعاني وشئ من الحوادث، كأن يلاحظ مثلا زيدا ويلاحظ أيضا عدالة زيد بلحاظ مستقل من دون أن يأخذه وصفا ونعتا لزيد، بل بما أنه هو في قبال زيد شئ من الأشياء، وأخرى يلاحظه بما أنه نعتا قائم بزيد وعارض له وحاصل لموضوعه لاحق به.
فإن لاحظه على الوجه لا يصح حمله على معروضه، لأن العرض بهذا الوجه يكون مبدأ الاشتقاق الذي لا يحمل على الذات، ولحاظ العرض بهذا الوجه هو الذي اصطلح على تسميته بالمحمول المقارن، سواء أخذ وجوده قيدا للموضوع والمتعلق أو عدمه، فإن أخذ الوجود يكون القيد حينئذ هو الوجود المقارن، وإن أخذ عدمه يكون القيد هو العدم المقارن. وأخذ العرض بهذا الوجه هو الذي يصح