إحراز المقارنة فقط بالأصل.
وأما لو كان دليل القيد من قبيل الاستثناء أو المنفصل، كما هو الغالب في التخصيصات التي بأيدينا، فلا محيص أيضا من حملها على النعتية، وذلك لأنه لا إشكال في استفادة التباين الكلي بين ما هو الموضوع عن تلك الكلية بأحد الوجهين المتقدمين، من أن التخصيص تارة يرد لمجرد إفادة المانعية، أو لبيان حكم آخر، وعلى أي حال الموضوع الذي أخذ في العموم بعد التخصيص يكون مباينا للموضوع الذي أخذ في الخاص تباينا كليا، وإلا ما فرض كونه مخصصا لم يكن بمخصص، ومع فرض كونه مخصصا لا محيص في ارتفاع المناقضة بين حكم العام والمخصص من تباين الموضوعين، والتباين الكلي لا يكون إلا بتنويع ما أخذ مصبا للعموم إلى نوعين أحدهما ما أخرجه المخصص وهو العالم الفاسق، والآخر قسيمه وهو العالم الغير الفاسق، من دون أن يكون ثالث بين النوعين، وحينئذ يكون حكم العام أو المطلق واردا على ما هو قسيم ما أخرجه المخصص، وهذا المقدار مما لا إشكال فيه، إذ معنى التخصيص والتقييد ذلك، وإذا ضممت هذه المقدمة إلى م تقدم من مغايرة الانقسام اللاحق لمصب العام والمطلق من جهة العدم والوجود المحمولي المقارن للانقسام اللاحق له من جهة العدم والوجود الربطي النعتي، لما عرفت من أن لوجود والعدم المقارن مغاير للنعتي منهما، وحينئذ يكون العدم المقارن مباينا للوجود المقارن، كما أن العدم النعتي مغاير أو مباين للوجود النعتي، فالمقابل لكل من المقارن والنعتي هو ما يقابله بمعنى مقابلة المقارن من الوجود بالمقارن من العدم وبالعكس، ومقابلة النعتي منه بالنعتي من العدم وبالعكس، وليس مقابل العدم النعتي الوجود المقارن إلا بالملازمة.
وهذا هو المراد من قول شيخنا الأستاذ مد ظله في رسالته: وبداهة أن