أوجبت المنع عن الصلاة فيه، بل كانت الخصوصية قائمة بذلك الوصف العدمي القائم بالصلاة عند ترك الصلاة فيما لا يؤكل، بحيث تدور الصحة والفساد مدار تحقق ذلك الوصف وعدمه، حتى لو فرض محالا أن المكلف ترك الصلاة في جميع أفراد ما لا يؤكل، ولم يتحقق ذلك الوصف العدمي للصلاة، لكانت الصلاة فاسدة.
وهذا الفرض وإن كان محالا، لأن ترك الصلاة في جميع أفراد ما لا يؤكل ملازم لتحقق العنوان العدمي للصلاة، فإن ذلك العنوان من قبيل المسبب التوليدي لذلك الترك، كما عرفت وجهه في النواهي الاستقلالية، إلا أن التفكيك بين المتلازمين مما يوجب تقريب المطلب وتسجيله.
والحاصل: لازم كون المطلوب هو الصلاة لا فيما يؤكل على نحو القضية المعدولة المحمول، هو كون الخصوصية المستتبعة للصحة والفساد قائمة بنفس ذلك العدم، من دون أن يكون لأفراد غير المأكول دخل في ذلك، ولا خصوصية فيها توجب المنع عن الصلاة فيها.
وهذا كما ترى ينافي ظواهر الأدلة، من كون المنع إنما هو من أجل خصوصية قائمة في نفس الحيوان التي أوجبت حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه، كما يشهد لذلك التعليل بالمسوخية وغيرها، فالمطلوب في باب النواهي الغيرية سحب ما يقتضيه ظاهر الأدلة ليس هو إلا ترك الصلاة في أفراد ما لا يؤكل لاتصاف الصلاة بالترك، بحيث لو فرض أيضا محالا ترك المكلف الصلاة في جميع أفراد ما لا يؤكل، ولكن لم يتحقق ذلك الوصف العدمي للصلاة، لما كان ذلك مخلا بالصحة أصلا.
فاحتمال أن يكون المطلوب من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل، هو اتصاف الصلاة بكونها لا فيما يؤكل لحمه على نحو المعدولة المحمول ساقط من أصله، ولا ينبغي الاصغاء إليه