ونقصانها يوجب التوسعة والضيق في دائرة متعلق النهي والقيد، كما لو نذر أنه لا يشرب ماء الدجلة مثلا، فإن زيادة ماء الدجلة أو نقصانه لا يوجب تعدد النذر، ولا تعدد النهي الجائي من قبل الوفاء بالنذر، بل الزيادة والنقيصة إنما توجب سعة دائرة المنذور وضيقه فهو وإن كان خلاف ما يقتضيه ظاهر النهي الذي له تعلق بموضوع خارجي، حيث عرفت أن الأصل الأولي في باب النواهي المتعلقة بالموضوعات الخارجية هو الانحلالية، من غير فرق بين الاستقلالية والغيرية، وأن ما تخيل من أن النهي الغيري في مثل لا تصل فيما لا يؤكل لا يمكن أن يكون مفاد الانحلالية لأحد الوجهين المتقدمين، فقد عرفت ضعفه، وأن ما ذكر من الوجهين لا يصلح فارقا بين النواهي الاستقلالية والغيرية، ولا يوجب انقلاب الأصل الأولي عما هو عليه، إلا أنه بناء عليه أيضا يرجع الشك في المورد المشتبه إلى تردد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر.
غايته أنه بناء على الانحلالية يرجع الشك في المورد المشتبه إلى الشك في أصل وجود النهي عنه وتقيد الصلاة بعدم الوقوع فيه، وهذا بخلاف الوجه الأخير، فإن الشك [يرجع] فيه إلى الشك في تعلق ذلك النهي المقطوع وجوده بهذا المشتبه، واتساع دائرة القيدية بعدم الوقوع فيه. وعلى كل حال يرجع الشك إلى الشك في متعلق التكليف وتردده بين الأقل والأكثر.
وأما بناء على أن يكون المطلوب في مثل لا تصل فيما لا يؤكل هو النعت العدمي على نحو الموجبة معدولة محمولها، وهو اتصاف الصلاة بعدم وقوعها فيما لا يؤكل، وأن المطلوب هو الصلاة لا فيما لا يؤكل، فيخرج المورد المشتبه عن كونه متعلقا للتكليف والنهي لا استقلالا ولا ضمنا وتبعا، بل يكون متعلق النهي حقيقة هو ذلك النعت العدمي المسبب التوليدي من ترك الصلاة في آحاد أفراد ما لا يؤكل، فيكون ترك الأفراد محصلا لذلك المطلوب، ويرجع الشك في المورد