كالاستقبال والطهور وأمثال ذلك، وإما أن يتعلق به تكليف عدمي كلبس الحرير وغير المأكول وأمثال ذلك.
فإن كان التكليف وجوديا وكان المطلوب منه صرف الوجود، كما هو الشأن في جميع التكاليف الوجودية الارتباطية، فعند الشك في تحقق الموضوع والقدرة عليه يجب الفحص كالتكاليف الاستقلالية.
وهذا هو السر فيما اشتهر في الألسن من أن الشرط يجب إحرازه ولا يكفي الشك في حصوله، لأن التكليف المتعلق بالشرط يكن وجوديا والمطلوب منه صرف الوجود، فلا بد عند الشك فيه من الفحص إلى أن يعلم بتعذره.
وإن كان التكليف عدميا كما في باب الموانع التي هي محل البحث في المقام، فينبغي أولا أن يتكلم فيما هو منشأ انتزاع المانعية ثبوتا وإثباتا، فنقول:
بعد ما عرفت من أن رتبة تحقق المانع ووجوده إنما هو بعد وجود المقتضي بماله من الشرائط والأجزاء، فلا إشكال في أن منشأ انتزاع المانعية بالنسبة إلى الملاكات والمصالح والمفاسد التي تبتني عليها الأحكام الشرعية بناء على أصول العدلية إنما يكون أمرا واقعيا تكوينيا، كما أن مقتضيات الملاكات بمالها من الأجزاء والشرائط تكون أمورا واقعية تكوينية، من دون أن يكون لها تعلق بجعل شرعي ولا مساس لها بالشارع في عالم شارعيته وجعله الأحكام، بل هي كسائر الأمور التكوينية الواقعية.
وإذا كان شأن موانع الملاكات كذلك فعند الشك في تحقق المانع عن الملاك يرجع الشك في الحقيقة إلى الشك في حصول الملاك، فلو كانت الملاكات داخلة في حيز التكليف ومتعلقة للطلب لكان الأصل عند الشك في المانع عن الملاك هو الاشتغال والاحتياط، لما عرفت من أن الشك في المانع يرجع إلى الشك في حصول الملاك الذي فرض تعلق الطلب به، وكلما رجع الشك إلى